٣٥٧٧ - وأجمعوا أن اشترط احدهما الخيار في السلم فيه مدة قصيرة أو طويلة بطل السلم إلا مالكًا فإنه قال: لا بأس به إلي اليوم واليومين.
٣٥٧٨ - وأجمعوا أن المسلم إليه لو جاء بالطعام المسلم إليه فيه فقال: فيه كذا وكذا مكيلة لم يجز لربه قبضه على ذلك إلا مالكًا فإنه أجاز له تصديقه عليه.
٣٥٧٩ - وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك فاستهلكه - وفيه أقل من حقه - كان على المسلم إليه يوفيه حقه، إلا ابن صالح فإنه ضمنه مثل ما أخذ، ويرجع على المسلم إليه بكيله كله.
٣٥٨٠ - وأجمعوا أنهما إذا أضافا المسلم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل السلم إلا الشافعي فإنه أبطله إن لم يضيفاه إلي حصاد عام بعينه.
٣٥٨١ - والأمة مجمعة أنه لا يجوز السلف في شيء بعينه.
٣٥٨٢ - ولا خلاف بين فقهاء بين فقهاء الحجاز والعراق أن البيع إذا انعقد على السلف من أحدهما [أن البيع] فاسد، وأنه يصير الثمن بالسلف مجهولاً.
[ذكر الإقالة والتولية والشركة]
٣٥٨٣ - وأجمع أهل العلم أن الإقالة في جميع ما أسلم المرء فيه جائزة.
٣٥٨٤ - وأجمعوا أن النصراني يسلم إلي النصراني [في خمر] فيسلم أحدهما أن الذي يسلم يأخذ دراهمه.