٣٤٣٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشترى ولها زوج، ولا يعلم به المشترى أن ذلك عيب ترد به.
٣٤٣٤ - وأجمعوا أن مبتاع الآبق والشارد إن شرطه عليه: أنه لا يرد الثمن، قدر عليه أو لم يقدر.
٣٤٣٥ - واتفقوا أن ما أصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام العيوب كلها، وما أصابها بعد الأيام وأيام (العهدة) والاستبراء: من جنون أو جذام أو برص فإنه من المشترى.
٣٤٣٦ - وأجمعوا أنه إذا وجد بالعبد العيب أنه ليس له حبسه والرجوع بقيمة العيب.
٣٤٣٧ - وأجمعوا أنه إن كان المبيع شيئين لا يقوم أحدهما إلا بالآخر أنه يردهما جميعًا أو يحبسهما جميعًا إذا ظهر على عيب في أحدهما.
٣٤٣٨ - وأجمع الجميع أن رجلاً لو اشترى من رجل جارية، وتقابضا الثمن المثمون، فأصاب الجارية صاعقة فأتلفتها بلا فصل، أو ماتت فجأة أو افترسها أسد: أن مصيبتها من المشترى بملكه لها وزوال ملك بائعها عنها.
[أبواب الإجماع في البيوع الصحيحة]
[ذكر بيع الرباع والعقار وسواهما]
٣٤٣٩ - واتفقوا أن بيع (الرباع) والدور التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع جائز.