للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معه أجرته.

٣٤٢٦ - والمشتري مالك العبد إذا ظهر على العيب كان له الرد باتفاق العلماء على ذلك.

٣٤٢٧ - فإن اختار الرد فإنما يرد ما اشترى ويسترجع ثمنه، ولا يرد مع العبد كسبه؛ لأن الكسب لم يك قط لبائعه فيجب رده مع العبد، ولا أعلم بين العلماء في هذا اختلافًا.

٣٤٢٨ - وإذا باع الرجل سلعة وكان في ثمنها زيادة في العشرة اثنين لم يرد باتفاق أهل العلم.

٣٤٢٩ - وأجمع الجميع أن من اشترى سلعة له الرد بالعيب إذا ظهر له بعد ذلك.

٣٤٣٠ - وأجمع الجميع أنه إذا (....) إليه البائع من عيب يعلمه وقف عليه المشتري أن الرد لا يجب له.

٣٤٣١ - وكل من اشترى حيوانًا أو سلعة أو ضيعة فوجد بالمبيع عيبًا أن شاء رد وإن شاء أمسك، قربت المدة أو طالت، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٣٤٣٢ - وإذا وقف المشتري على العيب فعمل في السلعة ما نقصها، لم يكن له الرد؛ باتفاق الأمة أن الرجل إذا اشترى أمه فوجد بها عيبًا، فوطئها بعد وقوفه على العيب لم يكن له ردها.

<<  <  ج: ص:  >  >>