٣٦٤٩ - وأجمعوا على المقذوف إذا كان غائبًا فليس لأبيه ولا لابنه أن يطالب بالقذف ما دام المقذوف حيًا هذا [مذهب كل من نحفظ] عنه من أهل العلم.
٣٦٥٠ - وأجمعوا أن من قذف ميتًا فجاء غريب، لا قرابة بينه وبينه، فطلب أن يحده لذلك [الميت لم يحد له، إلا ابن صالح رضي الله عنه] فإنه قال: يحد له وللناس جميعًا أن يطالبوا بذلك للميت.
٣٦٥١ - وأجمعوا أن المقذوف إذا علم بصدق القاذف لم يسعه فيما [بينه وبين الله مطالبة] القاذف بالحد في ذلك، إلا مالكًا فإنه قال: ذلك واسع له.
[ذكر توبة القاذف وشهادته]
٣٦٥٢ - [واتفقوا أن القاذف] إذا أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به وتاب من ذلك أنه قد تاب.
٣٦٥٣ - واتفقوا أن القاذف ما لم يتب لم تقبل [له شهادة واختلفوا] إذا تاب وقد حد أو لم يحد أتقبل شهادته في كل شيء أم لا تقبل في شيء أصلاً، أو تقبل في بعض وترد في بعض.