جميع فقهاء الأمصار، إلا الأوزاعي، فإنه قال: يصلون جلوسًا كجلوسه، وإن كانوا قادرين على القيام.
٧٧٤ - وأجمعوا على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة؛ ألا أن من فعله قادرًا فله نصف أجر القائم.
٧٧٥ - وإمامة المريض بالمرضى جلوسًا كلهم هو قول الجمهور، وكره البعض ذلك.
٧٧٦ - والجمهور على أن من بدأ نافلة قاعدًا أن له أن يقوم في بعضها، واختلفوا إن بدأ بها واقفًا هل له أن يقعد؟
[ذكر صف القدمين وتسوية الصفوف]
٧٧٧ - ولا خلاف من الصحابة وجمهور التابعين في أن صف القدمين ووضع اليمنى على اليسرى من السنة.
٧٧٨ - وأما تسوية الصفوف في الصلاة، فالآثار فيها صحاح متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولا خلاف فيه بين العلماء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute