٣٠١٠ - واتفق الجميع على قبول بينة المدعي استخلاف المدعى عليه.
٣٠١١ - ولا يحلف الكفار بالمسيح ولا بشيء مما يعظمونه بإجماع.
٣٠١٢ - وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائمًا إلا مالكًا، فإنه أوجب عليه أن يحلف قائمًا.
٣٠١٣ - واليمين بمكة والمدينة لا خلاف فيه في قديم ولا حديث.
٣٠١٤ - واتفق الجميع على أن الحكم بشاهد ويمين الطالب في غير الأموال غير جائزة.
[ذكر (....) الخصمين والتسوية بينهما في الإسماع والقضاء وفي الخلطة]
٣٠١٥ - (......) بين العلماء في أن القاضي لا يسمع من بينة الخصم، حتى يحضر معه خصمه ويسأله عن دعوى خصمه.
٣٠١٦ - [واتفقوا] على أن الخصمين إذا حضرا معًا بأنفسهما فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما.
٣٠١٧ - والمسلمون [......] سوى بين الناس في الحكم، وأجمع أهل العلم على القول به.
٣٠١٨ - واتفقوا أن من أثبت حقًا على ميت فأثبت [موته وعدة ورثته]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute