للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيمتها، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه.

٣١٣٤ - وأجمعوا أن (رجلين لو غصبا رجلاً) عرضًا فاستهلكاه، ثم لقي احدهما كان له أن يضمنه نصفه، وليس عليه أن يضمنه له كله لا مالكًا فإن ابن القاسم قال: على معانية أن يضمنه له كله.

٣١٣٥ - واتفق الجميع على أن الغاصب إذا غصب عبدًا أو أمه، أو دابة أو عرضًا، من كل ما يمكن نقله من مكان، فتلف بغير جناية من الغاصب أنه ضامن.

[أبواب الإجماع في العارية والوديعة والغضب]

[ذكر القضاء في العارية]

٣١٣٦ - وأجمع أهل العلم أن للمستعير أن يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه.

٣١٣٧ - وأجمعوا أنه لا يملك [بالعارية] الشيء المستعار.

٣١٣٨ - ولا يجب على المستعير فرضًا أن يرد ما أخذ ساعة ما أخذه بلا فضل بإجماع.

٣١٣٩ - وأجمعوا أن الرجل إذا قال لآخر: أعرتك دابتي لتركبها إلي موضع كذا ثم قبضها المستعير فبدا له أن يأخذها منه قبل أن يركبها وبعد ما ركبها؛ أن ذلك له.

<<  <  ج: ص:  >  >>