للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٦ - وأجمعوا أن من ترك الجلسة الأولى عامدًا أن صلاته فاسدة وأن عليه إعادتها.

٦٨٧ - وأجمعوا أن الجلسة الأخيرة فريضة، إلا ابن علية.

[ذكر التشهد]

٦٨٨ - وإخفاء التشهد سنة عند الجميع، وإعلانه بدعة وجهل.

٦٨٩ - وتشهد ابن مسعود ثابت من جهة النقل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»، وبه قال جماعة أهل الحديث.

٦٩٠ - ولا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب فرض في التشهد الآخر، إلا الشافعي ومن سلك سبيله.

٦٩١ - وأجمعوا أن المصلي إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ناسيًا في التشهد الآخر أنه في النسيان معذور، وفي العمد مذموم، والصلاة مجزئة عنه فيهما جميعًا، إلا الشافعي، فإنه قال: إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد الآخر لم يجزئه.

[ذكر التسليم]

٦٩٢ - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تتم إلا بالسلام منها، إلا أبا

<<  <  ج: ص:  >  >>