للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامسة ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

[ذكر من يحل أن تنكح ومن يجوز أن يجمع بينهم من النساء]

٢١٧١ - وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية، وكذلك تزوج حذيفة مجوسية وعنده حرتان مسلمتان عربيتان، ولا أعلم خلافًا في نكاحهن ما لم يكن حربيات، فأكثرهم على كراهة نكاحهن؛ لأن مقامه ومقام ذريته في أرض الحرب حرام عليه.

١٧٧٢ - وأجمع فقهاء الفتوى بأمصار المسلمين أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها إذا استبرأها.

٢١٧٣ - ويجوز للزاني أن يعقد على الزانية النكاح ويتزوجها وإن كان زنى بها، ويجوز لغيره أيضًا، وهو قول جميع الفقهاء.

٢١٧٤ - واتفقوا أن نكاح الرجل امرأة أخيه إذا مات عنها أانبتت عصمته منها مباح وكذلك العم بعد [موت] ابن أخيه والخال بعد [موت] ابن أخته وابن الأخ وابن الأخت بعد العم والخال أيضًا مباح.

٢١٧٥ - واتفقوا أن وطء الرجل زوجته وأمته الحاملتين منه بوجه صحيح حلال.

٢١٧٦ - واتفقوا أن نكاح المرأة كفأها في النسب والصناعة جائز.

٢١٧٧ - واتفقوا أن نكاح الرجل من كان هو أعلى منها قدرًا، في نسبه

<<  <  ج: ص:  >  >>