للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا أيضًا إجماع يغني عن الإسناد، فمن فعل ذلك أصاب السنة، ومن نحر في غيرهما ففيه اختلاف.

١٦٥٥ - واتفقوا أن من أهدى كل دم وجب عليه أو كل هدي تطوع به فوقف به بعرفة ثم نحره أو ذبحه بمكة أجزأه.

١٦٥٦ - ونحر البدن قائمة هو الاختيار عند الجميع، إلا أن يمنع من ذلك مانع.

١٦٥٧ - ولا خلاف إن تولى الإنسان نحر هديه أفضل من أن يوليه غيره؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وإن كان قد ولى عليا نحر بعضه، وكان قد أشركه في هديه.

١٦٥٨ - ونحر الهدي قبل الحلق هو الأولى عند الجميع.

١٦٥٩ - وثبت عنه عليه السلام أنه في حجته رمى الجمرة يوم النحر، ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه، وأجمعوا أن هذه السنة.

١٦٦٠ - ولا نعلم خلافًا أنه لا شيء على من نحر قبل أن يرمي لبلوغ الهدي محله، ولأنه قد نص في حديث: «افعل ولا حرج»، وكذلك في السؤال عن الذبح قبل الرمي، لا أعلم لهم جوابًا في معتمد ذلك، ولو خالف الناسي والجاهل لذكروه.

[ذكر الأيام المعلومات والمعدودات وأيام منى]

١٦٦١ - واتفق الجميع أن الأيام المعلومات هي أيام العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>