للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا افتتح الصلاة».

٦٣١ - وأجمعوا أن من السنة أن يرفع المرء يديه عند افتتاح الصلاة.

٦٣٢ - وأجمع أهل العلم أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الأولى.

٦٣٣ - وأجمع أهل العلم - لا خلاف بينهم - أن الرجل يكون داخلاً في الصلاة بالتكبير متبعًا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة.

٦٣٤ - وأجمع العلماء أن التكبير في أول افتتاح الصلاة لا يجزئ منه غيره.

٦٣٥ - ومن نسي وراء الإمام تكبيرة الافتتاح فلا صلاة له عند الجمهور.

٦٣٦ - وعلى رفع اليدين حذو المنكبين فقهاء الأمصار.

٦٣٧ - وأجمع المسلمون أن من افتتح صلاته قاعدًا فأتمها قائمًا أن صلاته باطل.

[ذكر الدعاء والاستعاذة بين التكبير والقراءة وأخذ الشمال باليمين في الصلاة]

٦٣٨ - وكان عمر رضي الله عنه إذا كبر قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» فعل هذا رضي الله عنه بحضرة الصحابة، لا مخالف له منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>