٦٣١ - وأجمعوا أن من السنة أن يرفع المرء يديه عند افتتاح الصلاة.
٦٣٢ - وأجمع أهل العلم أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الأولى.
٦٣٣ - وأجمع أهل العلم - لا خلاف بينهم - أن الرجل يكون داخلاً في الصلاة بالتكبير متبعًا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة.
٦٣٤ - وأجمع العلماء أن التكبير في أول افتتاح الصلاة لا يجزئ منه غيره.
٦٣٥ - ومن نسي وراء الإمام تكبيرة الافتتاح فلا صلاة له عند الجمهور.
٦٣٦ - وعلى رفع اليدين حذو المنكبين فقهاء الأمصار.
٦٣٧ - وأجمع المسلمون أن من افتتح صلاته قاعدًا فأتمها قائمًا أن صلاته باطل.
[ذكر الدعاء والاستعاذة بين التكبير والقراءة وأخذ الشمال باليمين في الصلاة]
٦٣٨ - وكان عمر رضي الله عنه إذا كبر قال:«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» فعل هذا رضي الله عنه بحضرة الصحابة، لا مخالف له منهم.