المسجد ساعتئذ، وتبنى كما إذا حاضت في شهري صيامها إذا وجبا عليها متتابعين، وعلى ذلك جماعة الفقهاء.
١٣٥٦ - واتفق الجميع أن الكذب والغيبة لا يبطلان الاعتكاف.
[ذكر ما لا يجوز للمعتكف فعله]
١٣٥٧ - وأجمعوا أن قوله تعالى:{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} أنه يقتضي الجماع.
١٣٥٨ - ومن وطئ حال الاعتكاف فسد اعتكافه ولم يجب عليه كفارة بلا خلاف من الفقهاء في ذلك من قال منهم: من شرطه الصوم، ومن قال منهم: ليس من شرطه الصوم.
١٣٥٩ - واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب إليه، فإن اعتكافه قد بطل.
[ذكر قضاء ما يبطل من الاعتكاف ووقت الخروج منه]
١٣٦٠ - وأهل العلم متفقون على أنه لا يجب قضاء الاعتكاف إلا على من نواه وشرع في فعله ثم قطعه لعذر.
١٣٦١ - وأجمعوا أن من اعتكف العشر الأول والأوسط من رمضان أنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر نهار من اعتكافه، وإجماعهم على هذا يوهن رواية من روى:«يخرج من صبيحتها»، ويصوب رواية من روى:«يخرج منها بعد اعتكافه» يعني: بعد الغروب.