للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليمًا

[كتاب الطهارة]

[أبواب الإجماع فيها وما يتعلق بها]

[ذكر الطهارة]

٢٦٧ - قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...} الآية.

المعنى: (إن قام محدثًا) وهذا مجمع عليه، ولا خلاف اليوم بين العلماء فيه.

٢٦٨ - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على الطهر بالماء قادر، على أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا.

٢٦٩ - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة.

[ذكر ما ينقض الطهارة]

٢٧٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الملامسة حدث تنقض الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>