٢٦٧ - قال الله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...} الآية.
المعنى:(إن قام محدثًا) وهذا مجمع عليه، ولا خلاف اليوم بين العلماء فيه.
٢٦٨ - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على الطهر بالماء قادر، على أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا.
٢٦٩ - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة.
[ذكر ما ينقض الطهارة]
٢٧٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الملامسة حدث تنقض الطهارة.