٣٦١١ - وأجمعوا أن في شرب قليل الخمر وكثيرها الحد لا أعلم فيه خلافًا بين الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين.
٣٦١٢ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاضربوا عنقه» ثم أزيل القتل عن [الشارب في] المرة الرابعة بإجماع من اه لالعلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر إذ شاذًا [من الناس لا يعد خلافهم خلافًا].
واختلفوا في وجوب الحد بالرائحة.
٣٦١٣ - واتفقوا أن من شرب كأسًا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدًا واحدًا يلزمه.
٣٦١٤ - [واتفقوا أن عدلين] يقبلان في الخمر إذا ذكر انهما رأياه يشرب الخمر