للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رمضان وهو في سفره أنه إن أفطر فلا إثم عليه.

١٢٧٣ - واتفقوا أن الحائض لا تصوم، واختلفوا في المستحاضة تصوم أم لا.

١٢٧٤ - وجمهور العلماء على التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر في رمضان.

١٢٧٥ - وكان عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفره وعلم أنه داخل المدينة في أول يومه دخل صائمًا، وهو المستحب عند جماعة (الفقهاء).

١٢٧٦ - واتفق الجميع أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها، والمرضع إذا خافت على ولدها لهما الإفطار.

[ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر]

١٢٧٧ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تسحروا، فإن في السحور بركة»، وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب ولا إثم على من تركه.

١٢٧٨ - وأجمعوا أنه إذا حلت صلاة المغرب حل الفطر.

وأجمعوا أن صلاة المغرب من الليل، والله تعالى يقول: {أتموا الصيام إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>