إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلي القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب أن على القاضي المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد، واختلفوا إن بعث بالكتاب معهما مختومًا ولم يعرفهما بما فيه ولا قرأه عليهما.
٣٠٤٣ - وإنما وجب أن يقبل كتاب الحاكم إلي الحاكم إذا شهدت البينة على الكتاب باتفاق العلماء في سائر الأمصار.
٣٠٤٤ - واتفقوا أن من أمره الإمام الواجبة طاعته من الحكام بقبول كتاب حاكم آخر من بلد بعيد أو بمخاطبة غيره من الولاة للأحكام: أن له أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه ما يوجب الحكم، ويحكم لكتابه من أمر بقبوله أيضًا، كذلك إذا شهد بما في نص الكتاب عدلان (وكانا زكيين) وكان الكتاب مختومًا، وكان إلي هذا الذي وصل إليه، وكان الذي كتب به حيًا غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به إليه، هذا في غير الحدود والقصاص وفي كتابه من البلد القريب.
٣٠٤٥ - واتفقوا إن كتب [الحاكم إلى] الحاكم إذا كان بأمر من الإمام كما ذكرنا فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب إليه أن يحكم فيما ذكرنا.
٣٠٤٦ - ولا يجوز أن تكون المرأة أو العبد قاضيًا غير أن العبد لا خلاف فيه.
[ذكر جامع في (.....)]
٣٠٤٧ - وعلماء الشرع أجمعون يقولون: لا يسوغ ثبوت حكم في حادثة