٣٠٤٨ - والعلماء متفقون على أن الحكومات مستندة إلي الشهادة من حيز المجتهدات لا من القطعيات.
٣٠٤٩ - وأجمعوا فيمن قضى عليه القاضي بحق لآخر وامتنع من أدائه أن على القاضي أخذه من ماله؛ فإن نصب الحرب دونه قاتله حتى يأخذه منه.
٣٠٥٠ - ولا أعلم بين العلماء اختلافًا في رجل لو باع جاريته ثم قال بعد ما باعها أنها بنته أن قوله ذلك باطل، ولا يبطل قول المشتري.
٣٠٥١ - وإن كانت في يد رجل أمه وأقام البينة آخر أنها كانت لأبيه وأنه مات ولا يعلمن له وارثًا غير هذا، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من أبي هذا بمائتي درهم ونقد له الثمن، فإنه يقضي بها للمشتري ولا أحفظ خلاف هذا وذلك أن شهادة الشراء تنقض شهادة الميراث.
٣٠٥٢ - وإذا كانت دار بيد رجل فأقام رجل شاهدين أن أباه مات وتركها ميراثًا، وأقام آخر شاهدين أن أ [اهذا المدعي تزوج عليها أم هذا وأن أمه ماتت وتركتها ميراثًا فإنه يقضى بها لابن المرأة؛ لأن الرجل خرج عنها حيث تزوج عليها، وهذا مثل خروجه عنها، وهذا مثل خروجه عنها بالبيع ولا أحفظ خلافه.
٣٠٥٣ - ومن اشترى أمة من السوق فأولدها ثم استحقت كان الولد ثابتًا له ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك وكانت الجارية رقيقًا لمستحقها.
٣٠٥٤ - واتفقوا أن من أسلم أبواه أو أحدهما أنه لا يجبر على الإسلام.
٣٠٥٦ - واختلفوا أيلزمه الإسلام بغير إسلام أبويه أو أحدهما من عم أو جد أم لا.