٣٠٥٧ - واتفقوا أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولدهما ولد ولم يسب ولا أسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما.
٣٠٥٨ - واتفقوا أن من ملك إناث حيوان فكل ما تولد منها من لبن أو وبر أو كسب أو غلة أو صوف؛ فاللبن والصوف والشعر والوبر ملك لمالك الأمهات، وأن له أخذ [الأمهات و] الغلة والكسب.
٣٠٥٩ - واختلفوا إذا غصب الأمهات أو ملكت عليه ملكًا فاسدًا.
٣٠٦٠ - واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خالد، أن ذلك الولد ملك لسيد الأمة (لا سيد العبد).
٣٠٦١ - واتفقوا في ولد الأمة من زنا أنه ملك لسيد أمه.
واختلفوا فيه إذا كان أبوه عربيًا أيملك أم يفديه أبوه.
٣٠٦٢ - واتفقوا أن من ملك شجرًا أو حبًا فكل ما تولد منه فهو له من حب أو تبن أو ورق أو ثمر.
٣٠٦٣ - واتفقوا أن الولد ملك لمالك أمهاته، لا لمالك آبائه.
٣٠٦٤ - واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثة فصاعدًا.
٣٠٦٥ - واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير خطاب (من يعظم) شأنه أو إخباره عن نفسه.