للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[ذكر] بيع الخيار والعهدة فيه]

٣٤١٦ - واتفقوا أن البيع بخيار ثلاثة أيام [بلياليها] جائزة.

٣٤١٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن مدة الخيار إذا انقضت قبل من له الخيار وتم البيع ولزمهما ساعة انقضت المدة.

٣٤١٨ - وأجمع أهل العلم جميعًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقاء».

٣٤١٩ - وأجمعوا أن من باع أو ابتاع [شيئًا] على أنه بالخيار ثلاثًا، فمضت قبل أن يكون منه نفض أو إجازة: أن البيع يعود كأنه لا خيار فيه وإن كان البائع هو الذي له الخيار فقد مضي [البيع] وإن كان المشتري فقد لزمه البيع؛ إلا مالكًا فإنه قال: إن نقض البيع بقرب مضي الثلاث جاز نقضه (مثل أن يمضي) عشية فيرده (غدوة) اليوم الذي يتلوه.

ولا أصل في العهدة من كتاب ولا سنة والأصول المجتمع عليها تنقضها ولم يتابع عليها مالكًا أحد فقهاء الأمصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>