للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر القصاص في القتلى]

قال الله جل ذكره: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم».

٣٧٨٤ - وأجمع أهل العلم على أن الحر يقاد به الحر، وإن كان الجاني مقعدًا أو أعمى أو أقطع اليدين والرجلين والمقتول صحيح سوي الخلق.

٣٧٨٥ - وأجمع عوام أهل العلم على أن على الرجل والمرأة القصاص في النفس إذا كان القتل عمدًا إلا ما اختلف فيه عن على رضي الله عنه [وعطاء ورويناه عن الحسن].

٣٧٨٦ - وأجمع العلماء أن العبد يقتل بالحر والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، إلا أن منهم من قال: إن قتل الرجل بها أدوا نصف الدية نصف الدية فإن شاءوا وإلا أخذوا الدية.

ولا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا [نصف] الدية.

٣٧٨٧ - وجمهور العلماء وأئمة الفتوى بالأمصار على أن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل هي به.

٣٧٨٨ - وأجمعوا أن من قتل في الحرم قتل فيه، ومن أصاب في الحرم حدًا أقيم عليه فيه.

٣٧٨٩ - والمسلمون مجمعون على أن من قطعت يده فأخذ لها أرشًا أو كان أشل، فقتل رجلاً سالم الأعضاء، أنه ليس لوليه أن يقتل الأقطع ويأخذ منه

<<  <  ج: ص:  >  >>