نصف الدية من أجل أنه قتل ذا اليدين وهو أقطع أو أشل.
٣٧٩٠ - وأجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاص.
٣٧٩١ - ومن أمسك رجلاً لآخر فضربه، فمات وهو يرى أنه يريد قتله: قتلا به جميعًا، وأن أمسكه وهو يرى انه إنما يريد ضربه كضرب الناس لا قتله: قتل القاتل وعوقب الممسك أشد العقوبة وسجن سنة وقال ابن جريج: سمعت سليمان بن موسى يقول: الإجماع عندنا أنهما شريكان في دمه، يقتلان به.
٣٧٩٢ - واتفق الجميع على أن القتل ضربان: خطأ وعمد، ونطق بذلك القرآن قال الله جل ذكره:(وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئا) وقال تعالى: (ومن يفشل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خلدًا فيها).
٣٧٩٣ - وأجمع المسلمون أن قتل القاتل، باجتماع الأولياء على قتله. وإن قتل الرجل نفرًا.
٣٧٩٤ - اتفق الجميع على أن أولياء المقتول الأول إذا طلبوا القصاص ولم يحضر أولياء الآخرين كان لهم ذلك.
٣٧٩٥ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا حمل البهيمة على رجل، فمالت على بطنه أو على وجهه ومات أن الحامل لها قاتل.
٣٧٩٦ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا جرح رجلاً فمات من تلك الجراحة [.....] من غير حدوث علة ولم يندمل الجرح أن الجارح يسمى