٢٠٠٢ - واتفقوا على أنه إن أعطى كل منهم عن نفسه وحدها - فقيرًا كان أو غنيًا، أو معتقًا أو حرًا - أربعة مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام (تجزئ) بعد أن يكون صرف كل دينار اثني عشر درهمًا كيلا فصاعًا، فقد حرم بذلك دمه وماله وظلمه.
٢٠٠٣ - واختلفوا إن لم يف (بذلك) أيجوز قتله وسبي أهله وغنيمة ماله أم لا؟
٢٠٠٤ - والجزية المأخوذة هي ما أخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أهل الذمة أربعة دنانير أو قيمتها من الورق.
٢٠٠٥ - واتفق العلماء على إيقاع اسم الجزية على هذا المقدار، واختلفوا في إيقاعه على ما دونه.
٢٠٠٦ - وأجمعوا أن المشرك إذا كان مطيقًا لأداء دينار لم يقبل منه أقل من دينار.
[ذكر من لا تجب عليه الجزية]
٢٠٠٧ - وأجمع أهل العلم على أن لا جزية على المسلمين، واختلفوا في الذمي يسلم بعدما يحول عليه الحول أو قبل ذلك هل تؤخذ من ماله الجزية بعد إسلامه لما مضى أم لا؟