١٤٠٣ - وأجمعوا أن من أهل بحجة في أشهر الحج ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تلك تجزئه من حجة الإسلام.
١٤٠٤ - وفي حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة، وحديث القاسم عنهما في إفراد النبي عليه السلام فيه إفراد الحج وإباحة التمتع والقران، ولا خلاف في ذلك، وهو جمع الحج مع العمرة، واختلفوا في الأفضل، وفيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمًا في خاصته في حجة الوداع.
١٤٠٥ - ويحتمل قول من قال:«تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وقول من قال:«أفرد عليه السلام»؛ أي: أجازه وأمر به، وجاز أن يضاف إليه ذلك كما قال تعالى:{ونادى فرعون في قومه} أي: أمر فنودي.
والاختلاف هاهنا (وارد)؛ لأنه كله مباح بإجماع.
١٤٠٦ - وأما قوله فيه: وأما من جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، معناه: أنه لا يحل في القران والإفراد إلا برمي جمرة العقبة، يحل له اللباس ولا يكمل الحل إلا بطواف (الإفاضة) لمن رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ولا خلاف فيه.