للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٨٨ - واتفق الجميع على منع العبد من هبة ماله وصرفه في الكفارات والجنايات إلا الزهري؛ فإنه أجاز للعبد أن يعتق في الكفارة.

٢٨٨٩ - وأجمعوا أن المكاتب إذا أعتق عبدًا له على مال يكتسبه على غير [سبيل] الكتابة لم يجز إلا مالكًا فإنه أجازه على حسن النظر وجه التجارة.

[ذكر نكاح المكاتب وتعجيله النجوم قبل [أوقاتها] وأداتها في وقتها]

٢٨٩٠ - وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر»، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل.

٢٨٩١ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه (قبل) أوقاتها على ما شرط عليه أن يعتق.

٢٨٩٢ - واتفقوا أنه إذا كاتب السيد عبده أو أمته كما ذكرنا وأديا في نجومهما لا قبلها ولا بعدها ما كاتبهما إليه بنفسه، أو إلى وكيله في حياة السيد، على الصفعة التي تعاقداها أنهما حران (أو من أدى ذلك منهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>