٢٩٤٧ - واتفق الجميع على إجازة شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين ومع عدم أحدهما.
٢٩٤٨ - واتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث أجازها الله، وذلك في الديون.
٢٩٤٩ - ولا تجوز في الحدود باتفاق لا مع رجل ولا مفردات.
٢٩٥٠ - واتفق الجميع على إجازة شهادة النسوان فيما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال كالولادة وعيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال؛ إذ لا يجوز للرجال أن يطلعوا من النساء على ما يطلع عليه السناء بإجماع.
٢٩٥١ - واتفق الجميع على إجازة شهادة أربع.
٢٩٥٢ - واتفق العلماء على أن شهادة أربع نسوة في الولادة جائز.
واختلفوا فيما دون ذلك.
٢٩٥٣ - وأجمع المسلمون جميعًا أن شهادتهن في الحدود غير مقبوله وتقبل في النكاح والأنساب والطلاق والعتاق و (....) والرهن والإجازة والهبة والتحليل والخلع والرجعة [...] ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٢٩٥٤ - وأجمع أهل العلم على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهدا على أن لفلان على مائة دينار مثاقيل، أن يشهدا بها إذا دعاهم الطالب إلي إقامة الشهادة.
واختلفوا في الرجل يجلس الرجلين فيخفيهما ويظهر خصمًا له ليسمعا منه