واختلفوا في غير ذلك مما ذكرنا أترد به الشهادة أم لا.
٢٩٣٩ - واتفقوا أن قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز.
٢٩٤٠ - واتفقوا على أن قبول من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفة مما لا يعلم غير جائز.
٢٩٤١ - واتفقوا أنه لا يقبل مشرك على مسلم فيغير الوصية في السفر.
٢٩٤٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا شهادة لمجنون في حال جنونه.
٢٩٤٣ - وإذا كانت الخصوم قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادته، ولا أعلم في ذلك خلافًا، ولكنهما إذا اصطلحا ومكثا بعده طويلاً، ثم شهد عليه بشهادة وجب قبول شهادته.
٢٩٤٤ - وأجمعوا أن الفاسقين من الشهود لو شهدوا على رجل من أهل الكتاب بشهادة لم تقبل شهادتهما، وفساقنا خير من عدولهم، فإذا لم تجز شهادة الفساق منا فشهادتهم أحرى أن لا تجوز.
٢٩٤٥ - ولا تجوز شهادة الوالد لولده، وبه قال سائر فقهاء الأمصار وحكي عن عمر - رضي الله عنه - جواز ذلك، وبه قال داود.
٢٩٤٦ - والسنة المتفق عليها أنه لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه مغنمًا ولا دافعًا عنها مغرمًا.