٢٧٧٣ - واتفق الجميع أن أولاد البنات لا يستخفون [...].
٢٧٧٤ - واتفق الجميع أن الحر لا يرث العبد، وأن العبد لا يرث الحر بحق النسب، وإنما يرثه بسبب الملك.
[...] عبد ولا حر وأن ماله لسيده.
٢٧٧٥ - وأجمعوا أن الميراث [...] أيستحق بالموت في حيته.
٢٧٧٦ - واتفقوا أن المطلقة ثلاثًا على حكم السنة، والتي انقضت عدتها لا ترث الزوج ولا يرثها واختلفوا إذا وقع ذلك في مرضه أو مرضها أترثه أم لا؟
٢٧٧٧ - واتفقوا أن من لا يرث فإنه لا يحجب من هو أقرب منه من العصبة خاضة.
واختلفوا أيحجب ذوي السهام على أعلى سهامهم إلى أقلها أم لا وهل يحجب الأخ والأخوات للأم أم لا.
[ذكر جامع مختصر في الفرائض]
٢٧٧٨ - والوارثون من الرجال باتفاق الأمة وبالأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ للأب والأم والأخ للأب، وابن الأخ للأب والأم وابن الخ للأب، وما سفل من بني الأخ للأب، والأم أو للأب والأخ للأم والأخ للأب والأم، والعم للأب وابن العم للأب والأم، وابن العم للأب، وابن ابن العم للأب وما سفل من بني العمومة للأب والأم وللأب، والزوج والمولى، فالابن وابن الابن وإن سفل، والعم للأب والأم والعم للأب وابن العم للأب والأم وابن العم للأب وإن