١٣٩٤ - وأجمع الفقهاء أن من أراد الإحرام ومنزله قبل الميقات إلى الآفاق أو بعدها إلى مكة لم ينبغ له أن يدخل مكة إلا محرمًا، إلا ابن شهاب فإنه أباحها ذلك غير محرمين.
١٣٩٥ - وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها لا يحرمون بالعمرة من مكة، وإنما الإحرام بها من (الحل)، أي موضع من الحل شاء إلا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا ينبغي [له أن يحرم] بها إلا من ميقات أهل بلده الذي خرج عنه إلى مكة.
١٣٩٦ - وأجمع الصحابة أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح [لا بل يستحسن].
[أبواب الإجماع في الإهلال والعمل به]
[ذكر فرض الإحرام والنية له والاغتسال عنده [...]]
١٣٩٧ - [....] على أن الإحرام للحج فرض.
١٣٩٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من أراد أن يهل بحج [فأهل بعمرة أو أراد] أن [يهل] بعمرة فلبى بحجة أن اللازم له من ذلك ما