١٣٨٩ - ومن أحرم قبل أن يأتي الميقات فقد أحرم بإجماع من أهل العلم.
١٣٩٠ - وقال (ابن حنبل) وإسحاق: الإحرام من المواقيت أفضل، وهي السنة المجتمع عليها والتي عمل بها المسلمون.
١٣٩١ - وحديث نافع عن ابن عمر وحديث عبد الله بن دينار عنه في المواقيت وأن ابن عمر أهل من الفرع، وعن الثقة أنه أهل من (إيلياء)، وأنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من (الجعرانية) بعمرة، أجمع علماء الحجاز والعراق والشام على استعمال هذه الأحاديث في المواقيت، لا يختلفون شيئًا منهم، إلا أنهم اختلفوا في ميقات أهل العراق ومن وقته لهم.
١٣٩٢ - وأما إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانية بعمرة فذلك منصرفه من حنين إلى مكة. والعمرة لا ميقات لها إلا الحل قرب أو بعد، هذا ما لا خلاف فيه.
١٣٩٣ - وأجمعوا على أن من أهل دون المواقيت إلى مكة فيمقاته من موضعه على ما في حديث ابن عباس إلا أن فيها قولين شاذني.