٢٦٦٠ - واختلفوا فيما يفضل من المال عن الابنتين، فقيل: ما فضل عن الابنتين للذكور الذين هم أسفل من الابن، يردن على من فوقهم ومن معهم بحذائهم من بنات الابن إن كانوا بحذائهم أو معهم منهم أحد، فيتقاسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال عامة أهل العلم، وقبل: ما فضل لبني الابن دون بنات الابن.
٢٦٦١ - وبنتان وبنت ابن ابن للبنتين الثلثان وما بقي فبين ابن ابن الابن وبين بنت الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين وهو قول الجميع، وعن طائفة: أنه إذا كانت في درجة ابن الابن ورثت معه، ولا ترث معه إذا كانت فوقه، كما لا ترث معه إذا كانت أبعد منه.
[ذكر ميراث الأبوين]
٢٦٦٢ - واتفق الجميع أن الميت إذا لم يترك إلا أباه أو جده أن له المال كله وإن لم يخلف إلا أمه وحدها الثلث وكان الباقي في بيت مال المسلمين.
٢٦٦٣ - وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته إن ترك المتوفى ولدًا أو ولد ابن ذكرًا: الثلث على آخر الفضل.
٢٦٦٤ - اعلم أن الأب عاصب وذو فرض إذا انفرد ورث الجميع، وإن شركه ذو فرض كالبنت أو الزوج أو الزوجة أخذ ما فضل، فإن وجب لذوي الفرض معه أكثر من خمسة أسداس المال فرض له السدس وصار ذا فرض مسمى، ودخل على جميعهم العول، فإن لم يترك المتوفي غير أبوبه فللآم الثلث، وما بقي للأب، وهذا كله إجماع.