[النسيئة» ولم يتابعه] أحد من الصحابة من التابعين ولا من تابعهم على قوله، إلا طائفة من المكيين أخذوه عنه وعن أصحابه، وهم محجوجون [بالسنة الثابتة التي] هي الحجة الكافية.
وقد روي عن ابن عباس رجوعه عن ذلك.
وأما الذهب بالورق فالربا فيه بالتأخير لا غير [وتحريم النسبئة دون] التفاضل لا يجوز منه مجهول بمجهول أو معلوم منه بمجهول.
٣٥٠٤ - ولا خلاف أنه لا تجوز النسيئة في الصرف وهو [الطعام] بطعام عن الجمهور.
٣٥٠٥ - وأجمعوا أن رجلاً لو باع دراهم من رجل [بدينار] وقبض الدينار ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز، إلا مالكًا فإنه أجازه.
[ذكر تحريم بيع الميتة ولحم الخنزير]
قال الله تعالي:(حرمت عليكم الميتة) الآية، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة.
٣٥٠٦ - وأجمع أهل العلم على تحريم الميتة، فالميتة محرمة بالكتاب والسنة والاتفاق.