٣٥٣٧ - وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتى يعلم تساويهما في الوزن، إلا مالكًا فإنه أجازه.
٣٥٣٨ - وأجمعوا على جواز بيع اللحم بالشحم يدًا بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله.
[ذكر المضامين والملاقيح والمجر]
٣٥٣٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر - وهو ما في بطون الإناث، فالبيع في هذا باطل لا أعلمهم يختلفون فيه.
٣٥٤٠ - قال أبو عبيد: المضامين: ما في البطون، وهي الأجنة، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول وقال غيره بعكس ذلك وأي كان فالمسلمون مجمعون انه لا يجوز في البيوع.
[ذكر بيع الملامسة والمنابذة والدين بالدين والصبرة بالصبرة]
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
٣٥٤١ - وأجمعوا أن البيع من الأعمى على المس بيده وبيع الليل دون صفة من الملامسة.