والحمص والجليان، والعدس والسلت والذرة والعسل والسمن والقتد والفانيد، وما أشبه من المأكول أو المشروب المكيل والموزون.
٣٥١٩ - واتفقوا أن الربا حرام مفسوخ.
[ذكر المزابنة والمحاقلة]
٣٥٢٠ - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة هذا في حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث ابن المسيب بعده في المزابنة نحوه، والمحاقلة أيضًا: شراء الزرع بالحنطة وهذه الآثار ثابتة متفقة في تفسير المزابنة أنها رطب باليابس من جنسه وهو قول الجمهور إلا ما ذكر عن أبي حنيفة.
٣٥٢١ - وأما اشتراء الحنطة بالزرع فهي عند الجميع مزابنة ومحاقلة لا تجوز.
٣٥٢٢ - وتقسيم مالك للمزابنة منه مجتمع عليه ومنه مختلف فيه فقوله إنها كل شيء من الجزاف المجهول قدره بمعلوم من جنسه مجتمع عليه من الجمهور صحيح إذا كان في عيد أو مأكول أو مشروب وغير ذلك مختلف فيه.
[....] الطعام قبل أن يستوفى
٣٥٢٣ - وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعامًا فليس له أن يبيعه حتى يقبضه.
٣٥٤٢ - ولا أعلم خلافًا بين علماء الحجاز والعراق والشام [والمشرق والمغرب] في كراهية بيع الفاكهة رطبها ويابسها قبل استيفائه؛ لنهيه عليه