للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المؤاتاة والعزل والنشوز]

٢٢٨٩ - والأمة مجمعة أن الرجل يؤاتي الزوجة إلى الوطء كما اختارته.

٢٢٩٠ - ولا أعلم خلافًا أن المرء لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها.

٢٢٩١ - وأجمعوا أن له أن يعزل عن أمته بغير إذنها، كما له أن يمنعها الوطء جملة.

٢٢٩٢ - ولا يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها لا خلاف في الحرة ولا في الأمة.

واختلف في عزلة عن الزوجة الأمة، فقيل: الإذن فيه إلى (مولاها) وقيل: يعزل عنها بغير إذن من الجميع.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، وأمر بضربهن ومحال أن يكون الضرب الذي نهى عنه هو الذي أمر به، فالضرب الذي نهى عنه ما كان الضارب فيه متعديًا، والضرب الذي أمر به تأديب الرجل أهله فيما يجب له تأديبها، وفيه قال الله تعالى: (فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) فأمر بضربهن إذا خيف النشوز منهن، ولم يجعل لضربهن حدًا لا تجوز مجاوزته، ونهيه عن ضرب النساء، وما روي عنه من قوله: «ولا تجدون أولئكم خياركم» نهيًا منه عن الضرب الذي يكون به الضارب متعديا.

٢٢٩٣ - وقد اتفق الجميع على أن للرجل أن يضرب امرأته فيما ذكرنا، فدل بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الضرب الذي هذه صفته.

<<  <  ج: ص:  >  >>