٢٩٠٥ - وأجمعوا أن من قال لعبده: إن جثتني بكذا وكذا دينارًا إلى أجل كذا فأنت حر فلم يجثه بها أنه لا يلزمه شيء.
٢٩٠٦ - ولا يقاطع السيد مكاتبه إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لأن الدين أحق بماله وهو قول الجمهور الذين يرون الغرماء أحق من السيد.
[ذكر من كاتب [.....] عن غيره فأدى أحدهما عن الآخر وكتابة النصراني]
٢٩٠٧ - ولم يختلفوا على مكاتب ولا مكاتبة [.....] نفسها فأدت جميع الكتابة عنها وعنهم أو أداها أحدهم أنه لا يرجع مؤديها منهم بشيء على غيره [....] عليه.
٢٩٠٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني إذا كانت عبدًا نصرانيًا على [على ما تجوز به الكتابة بين] المسلمين أن ذلك جائز.
واختلفوا في النصراني يكاتب عبدًا له نصرانيًا ثم يسلم العبد المكاتب بعيد [المكاتبة أنه يؤدي] الكتابة وما يقع به العتق.
٢٩٠٩ - وأجمعوا على أن المكاتب لا يعتق بعد الكتابة.
٢٩١٠ - وأجمع الجميع أنه عبد مملوك حتى يؤدي جميع كتابته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute