٢٤٥٢ - وأجمع أهل [العلم على وجوب] النفقات للزوجات على الأزواج إذا كانوا بالغين إلا الناشز الممتنعة.
٢٤٥٣ - و [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] على العبد نفقه زوجته.
٢٤٥٤ - وأجمعوا أن النفقة واجبة للمطلقة طلاقًا باقيًا إذا كانت حاملاً.
٢٤٥٥ - والمبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً فلها [النفقة] لقوله تعالي: (وإن كن أولت حمل) وهذا لا شك فيه في المبتوتات؛ لأن الرجعيات لا خلاف بين المة أن لهن النفقات [وسائر المئونة على أزواجهن] واختلفوا في نفقة المبتوتة غير الحامل.
[ذكر ما يجب من نفقة الآباء والأبناء بعضهم على بعض]
٢٤٥٦ - [وأجمع أهل العلم على أن نفقة] الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد وأن نفقة الأولاد الأطفال الذين لا مال