٢٤٤٦ - والعدة واجبة بالقرآن، والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها.
٢٤٤٧ - وأجمع الجميع على وجوب الإحداد على المتوفي عنها زوجها، إلا الحسن فإنه حكي عنه أنه كان لا يرى الإحداد، وعلى كل زوجة بالغة عاقلة مسلمة حرة أن تحد على زوجها المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا.
٢٤٤٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة ممنوعة في الإحداد من الطيب والزينة إلا ما تفرد به الحسن البصري في لبس ما يكون زينة.
٢٤٤٩ - وقال مالك: تدهن الحاد بالزيت و (الشيرج) إذا لم يكن فيه طيب، والعلماء متفقون معه عليه.
٢٤٥٠ - وقالت أم سلمة: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت ولا أعلم فيه خلافًا لأنه ليس بطيب.
٢٤٥١ - ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم أن الرجل إذا مات عن أم ولده أنه لا بأس أن تطيب وتخرج.