واختلفوا في حالها إذا بلغت ستة أشهر من حملها إلي حضور طلقها.
٢٦٠٠ - وأجمع العلماء أن من أنفذت مقاتله الجراح، أو قدم لقتل في قصاص أو لرجم في زنا أنه كالمريض المخوف.
٢٦٠١ - وأجمعوا أن البارز للقتال في الحرب كذلك.
[ذكر التقديم وقيام الوالد في مال الولد ومن يوصى إليه]
٢٦٠٢ - واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا [أو المجانين] فرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم.
٢٦٠٣ - واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهي مطبق معتوه، أو عرض له ذلك بعد عقله، فواجب أن يقدم من ينظر له.
واختلفوا في غير المطبق والمبذر أيحجر عليه أم لا.
٢٦٠٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للأب أن يقوم في مال ابنه الطفل وفي مصلحته إذا كان ثقة أميتًا، وليس للحاكم منعه من ذلك.
٢٦٠٥ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للمسلم الحر العدل الثقة جائزة.
٢٦٠٦ - وعوام أهل العلم يقولون: الوصية للمرأة الحرة جائزة، وفي الوصية للعبد خلاف.
٢٦٠٧ - وللرجل أن يوصى بماله وبمن يليه من ولده إلي من شاء ولا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute