٢٢٣٥ - واتفقوا أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها بها حرام، وإن ملك عصمتها ورقها.
[ذكر المحلل في النكاح]
٢٢٣٦ - واتفقوا أن المطلقة ثلاثًا إذا تزوجها مسلم حر عاقل بالغ [مرغوب] فيه، غير مقصود به التحليل نكاحًا صحيحًا، ثم وطئها في فرجها وأنزل المني، وهما غير مخرمين ولا أحدهما، ولا صائمين فرضًا ولا هي حائض، وهما عاقلان، ثم مات عنها أو طلقها طاهرًا وهو صحيح، أو انفسخ نكاحها فنكاح الأول لها حينئذ حلال، وهكذا أبدًا.
٢٢٣٧ - ومعنى ذوق العسيلة في حديث رفاعة: الوطء، وعلى هذا جماعة الفقهاء، إلا ابن المسيب فإنه أجاز رجوعها إلى الأول وإن لم يطأها الثاني، ولم يعرج على قوله أحد، وانفرد أيضًا الحسن فقال: لا تحل للأول حتى يطأها الثاني وطأ فيه إنزال. وخالف سائر الفقهاء في قولهم التقاء الختانين يحلها للأول، إلا أن من قال: إن وقع الوطء في صوم أو اعتكاف أو حج أو حيض أو نفاس فلا تحل.
٢٢٣٨ - ولا يحل الذمية عندهم وطء ذمي لمسلم، ولا وطء من لم يكن بالغًا.