واختلف هل ذلك فسخ نكاح أو طلاق ولكنه ينكحها بملك يمينه.
٢٢٢٧ - ولا خلاف بين [العلماء قديمًا] وحديثًا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون أن يملك رقبته.
٢٢٢٨ - ومن وطئ أمته ثم أراد أن يصيب [أختها أنها لا تحل له حتى يحرم] عليه فرج أخنها ببيع أو عتق. فلا خلاف فيه أنه يطأ الأخرى؛ لأن العتق لا يتصرف فيه والبيع لا يرجع فيه [إلا بفعله].
٢٢٢٩ - وإذا وطئ أمه لم يجز له أن يطأ ابنتها إذا كانت في حجره، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
ولا أعلم أباح [...]
٢٢٣٠ - وإذا كانت أمة بين رجلين لم يجز لحد منهما وطؤها ولا أعلم في ذلك خلافًا.
٢٢٣١ - ونكاح رجلين لامرأة واحدة في وقت واحد لا يصح بإجماع.
٢٢٣٢ - واتفق الجميع على منع المرتد من وطء زوجته في حال ردته.
٢٢٣٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم بيقين موته.
٢٢٣٤ - واتفقوا أن وطء غير الزوجة والأمة المباحة حرام.