للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩٤ - واتفقوا أن من مات إثر موروثه بطرفه عين أن حقه في ميراث الأول موتًا قد ثبت وأنه يرثه ورثة الميت الثاني.

٢٧٩٥ - واتفقوا أنه إن تيقن أنهما ماتا معًا أنهما لا يتوارثان.

واختلفوا إذ جهل من مات قبل أيتوارثان أم لا.

٢٧٩٦ - واتفقوا أن موارثة الهجرة قد انقطعت.

[أبواب الإجماع في الولاء]

[ذكر من له الولاء وما يستحق به]

٢٧٩٧ - وأجمع [كل من يحفظ] عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتق.

٢٧٩٨ - وأجمعوا أن من [أعتق عبدًا له عن غيره] بغير أمره: كاتبه أو دبره أو أعتقه، فالولاء للمعتق إلا مالكًا فإنه قال: ولاؤه للمعتق عنه.

٢٧٩٩ - واتفقوا أن ولاء [المكاتب إذا أعتق بالأداء] أنه لسيده الذي كاتبه.

٢٨٠٠ - واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته عتقًا صحيحًا نم رجل أو امرأة عتقًا صحيحًا غير مباينة [ولم يكن للمعتق أب الذي أعتقه] هو أن ولاءه له.

<<  <  ج: ص:  >  >>