١٠٥٤ - ولا بأس على البكاء على الميت من غير نوح عند جماعة العلماء.
١٠٥٥ - وأجمعوا أنه لا يجوز النوح على الميت للرجال ولا للنساء.
[ذكر اتباع الجنائز والسلام على القبور وزيارتها]
١٠٥٦ - والمشي أمام الجنازة عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وهو مذهب الحجازيين والأفضل، وغيره واسع، ولا أعلم أحدًا كرهه وقال: إن مشيه خلفها تحط أجرها.
١٠٥٧ - وجماعة العلماء على كراهة التبختر والزهو والتباطؤ في المشي مع الجنازة، والعجلة أحب إليهم.
١٠٥٨ - ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، ولا أعلم بين العلماء خلافًا في ذلك.
١٠٥٩ - وجاءت السنة المتواترة النقل بالسلام على القبور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، ولا أعلم أحدًا إلا وهو يجيز ذلك.