٢٨٠٥ - واتفقوا أن من أعتق من الرجال عبدًا ذكرًا عتقًا صحيحًا: أن من تناسل من ولد ذلك العبد بعد عتقه ممن يرجع نسبه إليه فهو مولى لهذا المعتق ولمن تناسل منه، ممن يرجع نسبه إليه من الذكور.
واختلفوا في الإناث من ولد [العبد] وفي ولد المملوكة المعتقة من حربي أو زنا أو كانت هي ملاعنة أو زنا أو كانت هي ملاعنة أو من عبد لم يعتق، أعليه ولاء لموالى أمه أو جده أم لا ولاء عليه لأحد البتة؟
٢٨٠٦ - واتفقوا أن ولد معتق، من معتقة حملت به بعد عتق أبويه جميعًا حمل به بعد عتقه وهكذا ما تناسلوا، واختلفوا في الجد والأم والعم والأب يعتق بعد الحمل بالولد أيجرون الولاء أم لا.