١٨٩٤ - و «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان»، وأجمع العلماء على القول بذلك.
١٨٩٥ - وأجمعوا أن الرسول لا يجوز قتله.
[ذكر الأمان والغدر ومن له أن يؤمن]
١٨٩٦ - واتفقوا: أن الحر البالغ الذي ليس بسكران، إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية أو على الجلاء، أو من سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم و (ذراريهم) وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب أخرى - ليست بأرض ذمة ولا بأرض إسلام - أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا.
١٨٩٧ - ولا أعلم خلافًا أن من أمن حربيًا بأي كلام يفهم الأمان؛ فقد تم له الأمان.
١٨٩٨ - وأمان الرفيع من الوضيع جائز عند جميعهم.
١٨٩٩ - وكذلك أمان العبد والمرأة عند جمهورهم.
١٩٠٠ - والغدر أن يؤمن ثم يقتل، وهو حرام بإجماع.
١٩٠١ - وأجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش والرجل الذي يقاتل جائز على جميعهم، واختلفوا في أمان العبد.