١٨٨٧ واتفقوا أن قتل بالغيهم ما عدا الرهبان والعميان والشيوخ (المزمنين) و (المباطيل) و (الزمني) والحراثين و [الأجراء] وكل من لا يقاتل جائز قبل أن يؤسروا.
١٨٨٨ - وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فان، ولا امرأة ولا مقعد، ولا معتوه ولا أعمى إذا كان لا يقاتل، ولا يدل على عورات المسلمين، ولا يدل الكفار على ما يحتاجون إليه للحرب بينهم وبين المسلمين، إلا الشافعي؛ فإنه قال في [إحدى] الروايتين عنه لا بأس بقتلهم جميعًا.
١٨٨٩ - واتفقوا أن [الحربي] الذي يسلم في أرض الحرب ويخرج إلينا مختارًا قبل أن يؤسر أنه لا يحل قتله ولا استرقاقه.
١٨٩٠ - واتفقوا أن المسلمين إن لحقهم أهل الكفر وبأيدي المسلمين من غنائمهم، لا يقدرون على تخليصه منهم: أن لهم حرق الأثاث غير الحيوان.
١٨٩١ - واختلفوا أيعقر الحيوان أم لا يعقر إلا بني آدم فإنهم اتفقوا ألا يقتلوا.
١٨٩٢ - واتفقوا على أن لا يقتل منهم من كان طفلاً أو امرأة، وأنهم يتركون وأهل دينهم إذا لم يقدروا على تخليصهم.
١٨٩٣ - واتفقوا أن من قتل (من الصبيان أحدًا قبل القسمة) وإسلام