للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٩٤ - وقد أجمع الجميع على إباحة الضرب الذي نصه الله تعالى في كتابه.

[ذكر الحكمين في الشقاق]

٢٢٩٥ - وأجمع العلماء أن معنى قوله تعالي: (وإن خفتم شقاق بينهما) أن المخاطب بذلك الحاكم والأمراء، وأن الصلح فيما بينهما للزوجين وأن قوله: (إن يريدا إصلحا) في الحكمين.

٢٢٩٦ - وأجمعوا أنهما لا يكونان إلا من أهل الزوجين، إلا أن لا يوجد في أهلها من يصلح لذلك، فيبعث من غيرهما.

٢٢٩٧ - وأجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما.

٢٢٩٨ - وأجمعوا أن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين.

واختلفوا في الفرقة هل تحتاج إلي توكيل من الزوج.

[ذكر العيوب]

٢٢٩٩ - ولم يختلفوا في التي لا يوصل إلي وطئها أنه عيب ترد منها إلا شيئًا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنها لا ترد والإجماع يخالفه.

٢٣٠٠ - والإجماع أن المرأة لا ترد بعيب صغير.

٢٣٠١ - وإجماعهم أيضًا أن العقيم التي لا تلد لا ترد.

<<  <  ج: ص:  >  >>