المتصدق عليه حرام.
٣٢٨٠ - وأجمعوا أن الصدقة لا رجوع فيها، كانت لذي رحم محرم أو لغير ذي رحم محرم، واختلفوا في الرجوع في الهبة إذا كانت لغير ذي رحم محرم.
٣٢٨١ - واتفقوا أنه لا يحل للرجل أن يتصدق بشيء من مال زوجته بغير إذنها واختلفوا أتتصدق المرأة بمال الزوج بغير إذنه بما لا يكون (في) (فساد) أم لا.
٣٢٨١ - واتفقوا أن ذات الزوج لها أن يتصدق بالشيء اليسير الذي لا قيمة له واختلفوا في أكثر من ذلك؛ فمن مبيح لها الثلث ومن مبيح لها الجميع.
٣٢٨٢ - واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء مسجد أو لعمل مقبرة.
٣٢٨٣ - واتفقوا أنه إن لم يرجع فيها موقفها حتى يبني فيها مسجد وصلى فيه، أو يدفن فيها ميت كذلك بأمره فلا رجوع له بعد ذلك أبدًا.
[ذكر (.....)]
٣٢٨٤ - واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية إذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره ولا [كانت] في مشاع، فإن كانت عقارًا أو غيره
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute