للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثبت على الإقرار به وكان محصنًا وجب رجمه، وإن كان بكرًا فجلده، ولا خلاف في هذا كله، وأما ظهور الحمل بامرأة لا زوج لها يعلم ففيه تنازع.

٣٦٨٨ - وأما الشهادة في الزنا فأجمع العلماء أن البين فيه أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالمعاينة والصريح بالزنا لا بالكتابة.

٣٦٨٩ - ولا يجوز عند الجميع شهادة النساء.

٣٦٩٠ - واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول أنهم رأوه يزني بفلانة، ورأوا ذكره خارجًا من فرجها أو داخلاً كالمرود في المكحلة وأن لمدة زنا أقل من مدة شهر، ولم يختلفوا في شيء من الشهادات، وأتوا مجتمعين لا مفترقين ولم يقر هو بالزنا وتمادى على إنكاره، ولم تقم بينة من نساء على أنها عذراء ولا اضطراب الشهود في شهادتهم، ولم تقم بينه من نساء على أنها عذراء ولا اضطراب الشهود في شهادتهم، ولم تقم بينة أنه مجنون: أنه يقام عليه الحد، واختلفوا إذا أقر بعد البينة أتبطل البينة ويرجع إلي حكم الإقرار فيسقط عنه الحد برجوعه أم لا.

٣٦٩١ - واتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم يجوز حكمه - أربع مرات مختلفات- يغيب من كل مرة عن المجلس حتى لا يرى، وهو حر مسلم غير مكره ولا سكران، ولا مجنون ولا مريض، ووصف الزنا وعرفه ولم يتب، ولا طال الأمر به أنه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن إقراره، واختلفوا أيقبل رجوعه أم لا.

[ذكر رجم الحامل وصفة الرجم وما يكون به]

مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فغمر بها أن

<<  <  ج: ص:  >  >>