ترجم فقال له على رضي الله عنه: ليس ذلك عليها إن الله تعالى يقول في كتابة (وحمله وفصله ثلثون شهرًا) وقال: (والولدت يرضعن أولدهن حولين كاملين) الآية، فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها: فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت.
وروي من حديث الكوفيين لابن عباس مع عثمان، كرواية المدنيين في ذلك.
٣٦٩٢ - ولا أعلم خلافًا فيما قاله على وابن عباس في أقل الحمل، وهو أصل وإجماع.
٣٦٩٣ - واتفقوا أنه لا يجوز قتل المرجوم بغير الحجارة.
٣٦٩٤ - واتفقوا أنه إن صف الناس صفوفًا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولاً ثم الناس [ورجم الإمام في المقر أولاً ثم الناس، و] حفرت له حفيرة [إلي صدره] أن الرجم قد وفي حقه، واختلفوا فيه إذا كان بغير هذه الصفة.
٣٦٩٥ - واتفقوا أن [المسلمين] يصلون على المرجوم واختلفوا في الإمام والشهود والراجمين.
٣٦٩٦ - وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى [يموت].