للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٥ - وقالوا: سنة المرأة أن تقوم خلف [الرجال] لا معهم، ولا خلاف أن هذا سنة.

٧٦٦ - وأجمعوا أن المرأة تصلي خلف الصف وحدها، وخلف المنفرد وحدها، وتلك سنتها.

٧٦٧ - وأجمعوا أنه من صلى بامرأة قامت خلفه لا عن يمينه.

ذكر فضل القيام في المكتوبة ومن صلى قاعدًا

٧٦٨ - وأجمعوا على أن القيام في المكتوبة فرض.

٧٦٩ - وجمهور العلماء يقولون: لا يجوز لأحد أن يصلي قاعدًا وهو قادر على القيام وحده، ولا خلف إمام.

٧٧٠ - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»؛ يعني: طول القيام، ولا خلاف في ذلك.

٧٧١ - وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يأتم بإمامه ولا يخالفه لغير عذر.

٧٧٢ - وقوله عليه السلام: «فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا»؛ معناه: في الفريضة، ولا خلاف فيه.

٧٧٣ - والإمام إذا لم يمكنه القيام قام من خلفه وصلى بهم قاعدًا، وعليه

<<  <  ج: ص:  >  >>